الاشخاص الممنوعين من الترشح للانتخابات البرلمانية

الأشخاص الممنوعين من الترشح للانتخابات البرلمانية
مستجدات قانونية 👇
التصريح الإلكتروني : أصبحت عملية التصريح بالترشح إلكترونية.
تشديد الشروط : تم تعزيز هذه القيود بمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يعدل القانون رقم 27.11، لتعزيز نزاهة الانتخابات وحماية صورة المؤسسة البرلمانية.
تطابق مع الدستور: أكدت المحكمة الدستورية على هذه الموانع، بما فيها منع من صدر بحقهم حكم نهائي بالعزل.

بناءً على التعديلات الأخيرة في القوانين التنظيمية الصادرة في يناير 2026 ، يمنع قانونياً من الترشح للانتخابات البرلمانية (مجلس النواب) الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو عقوبات حبسية نافذة/موقوفة التنفيذ، أو من صدر في حقهم حكم استئنافي، لضمان تخليق الحياة السياسية.

الفئات الممنوعة من الترشح للانتخابات البرلمانية (2026)

المعزولون نهائياً : الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مسؤولية انتدابية (رئاسة جماعة، عضوية مجلس، إلخ) من قبل المحاكم الإدارية.

المحكوم عليهم جنائياً : كل من صدرت في حقه عقوبة حبسية نافذة أو موقوفة التنفيذ، أو من صدر في حقه حكم استئنافي، حتى لو تم الطعن فيه بالنقض.

المتابعون في جرائم ماسة بالأهلية : الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية أو استئنافية بالإدانة في جرائم تمس الأهلية الانتخابية، مع تعليق البت في ملفات من لم تصدر ضدهم أحكام نهائية.

حالات عدم الأهلية العامة : تشمل الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، أو المحكوم عليهم إدانة نهائية من أجل جناية أو جنحة شائنة.

🔗 شارك الخبر:

⬅️ ارشيف الاخبار العودة إلى الصفحة الرئيسية